الحر العاملي
6
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما نزلت ( فما استمتعتم به منهن ) ( 1 ) إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ) ( 2 ) . ( 26359 ) 4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : جاء ( عبد الله بن عمير ) ( 1 ) الليثي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى سنة ( 2 ) نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا با جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ، فقال : وإن كان فعل ، فقال : فاني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر ، فقال له : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فهلم ألاعنك أن الحق ( 3 ) ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عبد الله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) حين ذكر نساءه وبنات عمه . ( 26360 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتعة نزل بها القرآن ، وجرت بها السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله ( 1 ) .
--> ( 1 ) النساء 4 : 24 . ( 2 ) النساء 4 : 24 . 4 - الكافي 5 : 449 / 4 ، والتهذيب 7 : 250 / 1081 . ( 1 ) في نسخة : عبد الله بن عمر ، وفي كشف الغمة : عبد الله بن معمر " هامش المخطوط " . ( 2 ) في المصدر : لسان . ( 3 ) في المصدر : القول . 5 - الكافي 5 : 449 / 5 . ( 1 ) التهذيب 7 : 251 / 1082 ، والاستبصار 3 : 141 / 509 .